علي أصغر مرواريد
534
الينابيع الفقهية
ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة . الخامسة : لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به . نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة . السادسة : من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد . ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطئ الشبهة . وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزئ عدة واحدة . ولو كان عالما حرمت بالعقد . ولو تزوج محرما عالما وإن لم يدخل ، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل . السابعة : من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته . السبب الرابع : في استيفاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد . ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد . ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة . وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد بطل وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة . ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة ، وإن قرن بينهما بطل فيهما . وقيل يتخير أيتهما شاء . وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلى باقيهن . وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو كانت تحت حر . والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .